للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عشر ما] (١) بعده، هكذا حتى يدور. فقصاره (٢) أن يرجع إلى قيمة التسع من الأول. فهذا خيال بعيد, لأن الواجب عليه عشر واحد، ومتى تصرف بعده لم يلزمه شيء مادام في ذلك القطر إلا أن يسافر لقطر ثانٍ. وتقديم العشر نهايته أن يكون كشراء سلعة بما ودّى عشره إلا أن يكون ودّى العشر (٣) من مال آخر معه، فلِمَا قاله هذا وجه.

ولو كان انتفاع الذمي بغلة كمن له ظهر [بهائم] (٤) يكريه فهل يلزمه عشر الكراء أم لا؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يلزمه، وهو المشهور. والثاني: أنه لا يلزمه.

وقد قدمنا الخلاف فيما يقتنيه من الغلات، هل حكمها حكم الرقاب أم لا؟ وإذا قلنا باللزوم فكيف صفته؟ ثلاثة أقوال: أحدها: إن عقد الكراء في قطره لم يلزمه، وإن عقده في القطر الثاني لزمه. والقول الثاني: بالعكس. والثالث: أنه ينظر فيما سار في قطره الأول لم يلزمه عشر، وما سار في القطر الثاني الذي سافر إليه لزمه عشر ما أخذ فيه من الكراء.

والخلاف في هذا على الخلاف في الكراء (٥) متى يستقر وجوبها، هل بالعقد؟ فلا يلزمه على المشهور إلا إن عقد في غير قطره. أو باستفاء (٦) المنافع؟ فيكون الحكم بالعكس. أو ينظر فكل ما وفي به لزمه مقداره لاستحقاقه له فيفض (٧) الكراء على ما سار (٨) في القطرين. ولو ترددوا في أقطار المسلمين لوجب أن يؤخذ منهم العشر في كل قطر على ما قدمنا.


(١) في (ق) و (ت) و (م) عما.
(٢) في (ر) فقضاؤه.
(٣) في (م) العشرين.
(٤) ساقط من (ر) و (ق).
(٥) في (ت) الكراء.
(٦) في (ر) باستئناف.
(٧) في (ر) فيغض، وفي (م) فببعض.
(٨) في (ق) سافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>