للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا بنينا (١) على المشهور أن عدهم شرطًا [في الأداء] (٢)، فإذا تعذر إرسالهم في بعض السنين حتى أقام (٣) أرباب الماشية أعوامًا لم يؤدوا ثم أتى السعاة فإنهم يأخذون (٤) عن جميع ما تقدم من الأعوام. وهل ينظر إلى ما يوجد (٥) عند أرباب الماشية فيقدر كأنه ملكوه [في] (٦) كل عام؟ أما إن كانت الماشية فيما تقدم أكمل، فلا خلاف أنهم لا يضمّنون أرباب الأموال وإنما يأخذون عن الأنقص. وأما إن كانت أنقص فكملت فهاهنا قولان: المشهور متن المذهب أنهم ينظرون إلى حالة الموجود (٧) فيزكون على مقدارها لما تقدم من السنين. والشاذ أنهم يزكون عن كل عام بقدر المملوك فيه، وهذا [هو] (٨) القياس، لأنّ من تخلف عنه السعاة غير متهم (٩).وإذا كان كذلك فلا يؤخذ عنه عن أعوام كانت ناقصة بالإكمال.

ومثال هذا أن يتخلف السعاة عن من يملك ألفًا من الغنم مثلًا، فيقيم عشرة أعوام ثم يأتي وليس في يده إلا أربعون، فلا خلاف هاهنا أنه لا يزكي إلا شاة، وإن كان بالعكس فكانت أولًا أربعين ثم كملت في العام الأخير فالقولان كما قدمناه: هل يؤخذ منه بالألف (١٠) عن (١١) الأعوام كلها، أو إنما يزكي شاة واحدة عن الأعوام المتقدمة وفي العام الأخير تسع شياه، وهذا هو الشاذ, وهو القياس. وأما المشهور فوجهه (١٢) العدل بين


(١) في (م) بينا.
(٢) ساقط من (ق) و (ر).
(٣) في (ق) و (ر) قام.
(٤) في (ت) يوخذون.
(٥) في (ت) يؤخذ.
(٦) ساقط من (ت) و (ق).
(٧) في (ق) الوجود.
(٨) ساقط من (ر)
(٩) في (ق) و (ت) و (ر) ملوم.
(١٠) في (ق) و (ت) و (ر) الألف.
(١١) في (ت) على.
(١٢) في (ر) فوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>