للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرباب المواشي (١) والمساكين، فكما لا يضمن أرباب الماشية النقص فكذلك يحاسبون بالزكاة عما تقدم.

وبالجملة تجعل الأعوام كالعام الواحد، وأيضًا فقد تخلفت السعاة [للفتنة (٢) ثم بعثوا فأخذوا من الناس على ما في أيديهم. فيعد هذا كالإجماع المستقر. وهذا إن (٣) تخلفت عنه السعاة] (٤) وعنده نصاب , فإن كان عنده دونه ثم أتت السعاة وقد كمل نصابه أو زاد, فإن كان الكمال بفوائد (٥) فلا خلاف أنه لا يحسب عليه إلا من يوم الكمال، وإن (٦) كان بولادة فهل يكون كالفائدة أو يجعل جميع الأعوام كالعام الواحد؟ في المذهب قولان. وهكذا إن تخلف عنه وفي يده نصاب ثم نقص في بعض الأعوام ثم كمل بعد نقصه (٧)، فيجري على ما قدمناه في هذا من التفصيل؛ فمن عد جميع الأعوام كالعام الواحد أوجب الزكاة ولم يلتفت إلى النقص، ومن علل بالعمل أو التعديل بين أرباب الأموال والمساكين لم يوجب شيئًا إلا بعد الكمال.

ولو غاب أعوامًا عدة مثلًا عمن (٨) له خمسة وعشرون من الإبل ثم جاء، فإن وجد فيها بنت مخاض أو بنت (٩) لبون أخذ ما وجد وزكى ما بقي بالغنم، وإن لم يجد ذلك كلف رب المال الشراء من غيرها. وهل يزكي لجميع الأعوام بالإبل أو يكون الحكم كالأول؟ في المذهب قولان، وهما على الخلاف في تعلق الزكاة بعين المال أو بالذمة؛ فمن علقها بعين المال أوجب عن عام واحد زكاة الإبل ويكون الشراء من غيرها هاهنا


(١) في (ق) و (ت) و (م) الأموال.
(٢) في (ر) تختلف، وفي (ت) تخلف السعاة الفتنة، وفي (م) يتخلف السعاة بفتنة.
(٣) في (ق) إذا.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ت) و (ق) و (م) فائدة.
(٦) في (ق) و (ت) و (ر) فإن.
(٧) في (ر) بعضه.
(٨) في (ر) كمن.
(٩) في (ت) ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>