(٢) تقدم الحديث عن ذلك في مسألة مستقلة (٢/ ٤٣٥). (٣) تقدم تعريفها والمذاهب فيها (٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧). (٤) المساقاة: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٥٠٨) وقد ناقش المصنف حكمها أيضا، ففي عيون المجالس (٤/ ١٧٩١ - ١٧٩٢): "والمساقاة جائزة عندنا وعند الشافعي، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي بكر وعمر ﵁. وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله. وذهب أبو حنيفة إلى أن عقد المساقاة باطل. ولم يذهب إليه أحد غيره". (٥) المضاربة وتسمى القراض: وهي أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، ولا خلاف بين المسلمين في جوازه. بداية المجتهد (٥/ ١٦١ - ١٦٢) وعليه فقصر المصنف القول بها على المالكية والشافعية دون الحنيفة فيه نظر. (٦) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٥). (٧) في الأصل: إلا.