للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالنبيذ (١)، وكالقهقهة في الصلاة (٢)، وكذلك فعلنا نحن والشافعي في المصراة (٣)، والمساقاة (٤)، والمضاربة (٥)، وأشياء كثيرة، فهكذا ينبغي أن السنة التي أوردنا ويترك لها القياس، فكيف والقياس معنا؟ والاعتبار في التغير في التقليل والكثير من الماء؟.

فإن قيل: قوله: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء" (٦)، أي جنس الماء لا ينقلب عينه فيصير جنسه جنس النجس، [لا] (٧) أنه قصد به الحكم الذي نحن فيه، فكأنه عرفنا أن العين لا تنقلب.

قيل: هذا لا فائدة فيه، ولا يجوز أن يقصده؛ لأنه معقول أن الجنسين إذا اختلطا لم تنقلب أعيانهما حتى يصيرا عينين، هذا عين هذا، ولا عينهما واحدة، وإنما قصد إلى أن النجاسة إذا حلت في الماء لم


(١) تقدم الحديث عن ذلك في مسألة مستقلة (٣/ ١٩).
(٢) تقدم الحديث عن ذلك في مسألة مستقلة (٢/ ٤٣٥).
(٣) تقدم تعريفها والمذاهب فيها (٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(٤) المساقاة: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل.
شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٥٠٨) وقد ناقش المصنف حكمها أيضا، ففي عيون المجالس (٤/ ١٧٩١ - ١٧٩٢): "والمساقاة جائزة عندنا وعند الشافعي، والأوزاعي، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد وإسحاق، وهو مذهب أبي بكر وعمر . وبه قال سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله. وذهب أبو حنيفة إلى أن عقد المساقاة باطل. ولم يذهب إليه أحد غيره".
(٥) المضاربة وتسمى القراض: وهي أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، ولا خلاف بين المسلمين في جوازه. بداية المجتهد (٥/ ١٦١ - ١٦٢) وعليه فقصر المصنف القول بها على المالكية والشافعية دون الحنيفة فيه نظر.
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٥).
(٧) في الأصل: إلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>