(٢) انظر المجموع (٢/ ٢٤٣). (٣) وهو صادق بأمرين: الأول: أن يكون المحكوم عليه بنقيض الحكم ليس من جنس الأول، نحو: جاء القوم إلا حمارا والثاني: أن يكون المحكوم عليه في الثاني من جنس الأول، إلا أن الحكم على الثاني ليس بنقيض الحكم الأول، كقوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ فإنه استثناء منقطع على التحقيق، مع أن المحكوم عليه في الثاني هو عين المحكوم عليه في الأول، إلا أن الحكم على الثاني ليس نقيضا للحكم على الأول لأن الحكم على الأول عدم ذوق الموت في الآخرة، والحكم على الثاني ذوقه في الدنيا، وذوقه في الدنيا ليس نقيضا لذوقه في الآخرة .. نثر الورود (١٨٧ - ١٨٨) وانظر إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك (١/ ٥٧١ - ٥٧٣) والمقاصد الشافية (٣/ ٤١٧ - ٤٢١). (٤) تقدم تخريجه (٣/ ١٠٦). (٥) سورة المائدة، الآية (٣).