للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اتفقنا على أن غير المحرم تعمل ذكاته فيما يؤكل لحمه، فجاز أن يعمل في السباع غير الخنزير.

ويجوز أن نقول: السبع والكلب بهيمة يجوز تمليكهما بالوصية والميراث فأشبها الشاة، ولا يلزم عليها الخنزير؛ لأن تمليكه لا يجوز.

وأيضا فإنه حيوان لا حرمة له، أبيح الانتفاع بعينه من غير ضرورة فأشبه الضبع (١).

ولأنه بهيمة أبيح إمساكه واقتناؤه، فأشبه ما يؤكل لحمه.

ولنا أن نفرض المسألة في أن الذكاة تصح في الحمار فنقول: لما جاز أن يطهر جلده بالدباغ جاز أن تعمل فيه الذكاة بالذبح، أصله الشاة والبقرة (٢).

وأيضا فإن الدباغة هي الذكاة الثانية، تقوم مقام الأولى في حال الفوات، فإذا جاز أن تؤثر الدباغة في جلد فلأن تؤثر فيه الذكاة أولى.


(١) الضبع يجوز أكله عند الشافعي وأحمد وداود، ويحرم عند أبي حنيفة، ويكره عند مالك، والصحيح مذهب الشافعي لما رواه جابر أن النبي قال: "الضبع صيد يؤكل". أخرجه أبو داود (٣٨٠١) والترمذي (١٧٩١) وغيرهما وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال النووي في المجموع (١٠/ ١٦): إسناده صحيح. وانظر بداية المجتهد (٤/ ١٦٧ - ١٦٨) والمجموع (١٠/ ١٨).
(٢) قال القرافي: "ومنع مالك الصلاة على جلود الحمر الأهلية وإن ذكيت، وتوقف في الكيمخت في الكتاب، قال صاحب الطراز: وروي عنه الجواز، ومنشأ الخلاف: هل هي محرمة فلا تؤثر الذكاة فيها كالخنزير، أو مكروهة فتؤثر كالسباع، والكيمخت يكون من جلود الحمر ومن جلود البغال، قال: وقد أباحه مرة وأجاز الصلاة فيه على ما في العتبية". الذخيرة (١/ ١٦٥ - ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>