للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن الحمار والبغل حيوان مختلف في جواز أكل لحمه (١) فأشبه الضبع.

فإن قيل: فقد نهى النبي عن افتراش جلود السباع (٢)، وهذا عموم، سواء ذكي أو لا.

قيل: هو محمول على غير المذكى بدليل قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، وبما ذكرناه من القياس.

فإن قيل: فإن الذكاة إخراج روح لا تعمل في إباحة لحمه بحال، فوجب أن لا تعمل في تطهيره، مثل ذكاة المجوسي.

قيل: هي تعمل في إباحة لحمه، وإنما نكرهه كما نكره أكل الضبع، وإن كانت الذكاة تعمل فيه عندنا وعندكم.

وعلى أنها تعمل في إباحة لحمه أيضا؛ لأن من اضطر إلى أكل لحم الكلب والحمار جاز له ذبحه وأكله بعد الذبح، فقد فسد قولكم.

فأما المجوسي فالمنع من ذكاته لأجل دينه (٣)، ولهذا المعنى استوى


(١) أما الحمار فالجمهور على تحريم أكله، وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس رواه عنه البخاري (٥٥٢٥)، وعن مالك ثلاث روايات في لحمها: أحدها: أنه مكروه كراهة تنزيه شديدة، والثانية: حرام، والثالثة: مباح. كذا في المجموع (١٠/ ١٢ - ١٤) ولم يحك ابن رشد إلا مذهبين عن مالك: إحداهما قول الجمهور، والثانية الكراهة، وهما ما ذكره خليل في التوضيح (٣/ ٢٢٥).
وأما البغال فالمشهور أيضا المنع في المذهب والكراهة مروية عن مالك، والجمهور على الأول. انظر بداية المجتهد (٤/ ١٧٠) والتوضيح (٣/ ٢٢٥) لخليل، والمجموع (١٠/ ١٤).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٢٠).
(٣) انظر بداية المجتهد (٤/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>