الذكاة، والأخرى يمتنع الانتفاع به فيها، وهو إذا قطع منها في حياتها فالشعر المضموم إليه مثله بحق القِران، فينبغي أن يجوز الانتفاع به في حالتين، هما: واحدة في حياة الحيوان، والأخرى في الذكاة.
قيل: هذا فاسد؛ لأنه كان ينبغي أن لا يجوز استعماله إلا في الحال التي يجوز فيها الانتفاع بالجلد؛ لأنه مضموم إليه، فلما جاز الانتفاع به في الحال التي لا يجوز استعمال الجلد فيها - وهو إذا أخذ في حال الحياة - كذلك يجوز الانتفاع به في حال الممات، وهي حال يكون الجلد فيها نجسا كالحياة.
وأيضا فإن الشعر يحدث في الحيوان بعد وجود الحيوان، فهو كالولد يحدث فيه، وأجزاء الحيوان موجودة في الخلقة قبل حدوثه، ولا يجوز أن يقال: إن الشعر يجب بقطعه الغرم والضمان كالأجزاء وذلك أن وجوب الغرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة، ألا ترى أن ما لا قيمة له من الأشياء الطاهرة لا يجب به ضمان، وما له قيمة من النجس يتعلق به الضمان، فصار هذا الكلام لغوا؛ لأن قائلا لو قال:"لما جاز أن تكون الأجزاء مغصوبة جاز أن تلحقها النجاسة" لكان ذلك لغوا.
وأيضا فإن تساوي الشعر والأجزاء في الضمان لما لم يوجب تساويهما في حال الحياة في النجاسة والطهارة وجب أن يكون كذلك بعد الموت، فكل فرق يفرقون به بين الأمرين فهو فرقنا في السؤال.
فإن قيل: لما كان تحريم الميتة يعم سائر المسلمين غير المضطرين، كما أن تحريم الصيد يعم جميع المحرمين غير المضطرين، ثم لو كان أحد