للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة: غسله كغسل سائر النجاسات، ويعتبر في إزالته ما يغلب على ظنه إزالته، ولو كان عشرين مرة؛ لأنه - عندهم - نجس (٢).

هذا الذي يناظرون عليه في هذا الوقت، وقد كان شيوخهم فيما مضى يختلفون، فيقول بعضهم: الواجب مرة واحدة، وما زاد عليها مستحب (٣).

وبعضهم يقول: يغسل ثلاثا (٤).

وقال أحمد: يغسل ثماني مرات، الثامنة بالتراب (٥).

ومن يقول: إنه نجس يقول: إن غسله فرض، وعندنا أنه طاهر، فغسله عبادة مسنونة، والكلام في العدد.

واستدل أصحاب أبي حنيفة بما رواه أبو هريرة أن النبي قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا" (٦).


(١) الأوسط (١/ ٤١٦ - ٤١٨) المجموع (٣/ ٦٢٣ - ٦٢٦) ونصره ابن حزم في المحلى (١/ ١٢٠ - ١٢٥).
(٢) انظر التجريد (١/ ٢٦٩ - ٢٧٦).
(٣) وهو اختيار الكاساني في البدائع (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠).
(٤) وعليه مشى صاحب الهداية (١/ ١١٢).
(٥) وعنه رواية أنه يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وهي أصح مما ذكره المصنف عنه. انظر المغني (١/ ٦٤ - ٦٥).
(٦) أخرجه الدارقطني (١/ ٦٥) وقال: فيه عبد الوهاب بن الضحاك: متروك، وغيره يرويه عن إسماعيل بن عياش بهذا الإسناد "فاغسلوه سبعا"، وهو الصواب. وقال النووي: "حديث ضعيف باتفاق الحفاظ". المجموع (٣/ ٦٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>