للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا نص؛ لأنه خيره بين ذلك، ولم يوجب السبع.

وأيضا فقد روى أبو هريرة أنه قال: "يغسل من ولوغه ثلاثا" (١). ولا مخالف له في الصحابة.

ولأنه إزالة نجاسة فلا يكون من شرطه العدد كسائر النجاسات (٢).

وأيضا فلو كان العدد من شرطه لوجب إذا طرح الإناء في ماء كثير أن لا يطهر؛ لأنه لم يوجد العدد، فلما قلتم إنه يطهر علم أن العدد ليس من شرطه.

والدليل لقولنا: ما رواه الإمام مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" (٣).


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ٦٦) وقال: "ولم يروه هكذا غير عبد الملك بن عطاء". وقال البيهقي في السنن (١/ ٣٦٨): "وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات". وتعقبه ابن التركماني بأن عطاء أخرج له مسلم في صحيحه، ووثقه أحمد بن حنبل والثوري.
قلت: وفي كلام ابن حجر في الفتح (١/ ٥١٥) ما يدل على تقويته لهذا الحديث كما سيأتي نقله عنه بعد قليل. وقد أخرج الدارقطني (١/ ٦٤) وابن المنذر (١/ ٤١٨) وأحمد (٢/ ٢٨٩) عن أبي هريرة بسند جيد أنه قال: "يغسل سبع مرات". وهذا أرجح.
(٢) قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار. الفتح (١/ ٥١٥).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء (٣٥) وعنه البخاري (١٧٢) ومسلم (٢٧٩/ ٩٠). وحديث سفيان بن عيينة أخرجه الشافعي في المسند (٨٠٧).
تنبيه: أخرج مالك والبخاري هذا الحديث بلفظ: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات"، وهكذا يقول مالك في هذا الحديث: "إذا شرب الكلب"، وغيره من رواة حديث أبي هريرة هذا بهذا الإسناد وبغيره على تواتر طرقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيره كلهم يقول: "إذا ولغ الكلب"، ولا يقولون: "شرب الكلب"، وهو الذي يعرفه أهل اللغة". كذا في التمهيد (٣/ ١٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>