للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أمر يقتضي وجوب السبع.

وروى أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أن النبي قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعا، أولهن أو آخرهن بالتراب" (١).

فأوجب السبع على أن يكون أحدها بالتراب.

وروى أبو هريرة أن النبي قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولهن أو آخرهن بالتراب" (٢).


= وتعقبه ابن حجر في الفتح (١/ ٥١١ - ٥١٢) فقال: "وادعى ابن عبد البر أن لفظ "شرب" لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ "ولغ"، وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة بلفظ: "إذا شرب"، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: "إذا ولغ"، كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه، وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: "إذا شرب" ورقاءُ بن عمر أخرجه الجوزقي، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى، نعم وروى عن مالك بلفظ: "إذا ولغ" أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطات له من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ، فلا يقوم مقامه".
(١) أخرجه من هذا الطريق الترمذي (٩١) والبيهقي (١: ٣٦٦) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٩/ ٩١) بلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
قال ابن حجر: "فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال: "إحداهن" مبهمة، و"أولاهن" و"السابعة" معينة، و"أو" إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبويطي، وصرح به المرعشي وغيره من الأصحاب، وذكره ابن دقيق =

<<  <  ج: ص:  >  >>