للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلق الطهارة التي تنقله من منع استعماله إلى جواز استعماله بالسبع، وإذا تعلق الحكم بالسبع لم يكف دون السبع، ومن علقه بدون السبع يكون ذلك نسخا؛ لأنه يمنع من تعلقه بالسبع، والنسخ لا يكون بخبر محتمل، ولا بقياس (١).

فإن قيل على هذا نحن نقول: إن السبع واجبة، ويتعلق التطهير بها، وهو إذا غلب على ظنه أن الإناء لم يطهر بدون السبع.

قيل عنه جوابان:

[أحدهما] (٢): أن الإناء - عندنا - ليس بنجس فيغلب على ظنه طهارته أو لا.

والجواب الآخر: هو أن هذا لا يظنه عالم؛ لأن الذي يغلب على الظن أنه لم يطهر إنما يكون في مرة واحدة، أو مرتين، وأكثره الثلاث، فأما أن يغلب على ظن أحد أن الإناء إذا غسل ست مرات أن النجاسة التي ليست


= العيد والسبكي بحثا، وهو منصوص كما ذكرنا، وإن كانت "أو" شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى النظر في الترجيح بين رواية "أولاهن" ورواية "السابعة"، ورواية "أولاهن" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى، والله أعلم". الفتح (١/ ٥١٣).
(١) لأن النص مقدم على القياس، ولا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص. وقيل: يجوز، وقيل بالفرق إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة فهي في معنى النص، فيصح النسخ به، وإن كانت غير منصوصة فلا انظر إحكام الفصول (١/ ٤٣٥ - ٤٣٦) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٥) نثر الورود (٢٢٨).
(٢) ساقط من الأصل والمطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>