للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعين قائمة لم تزل فهذا محال.

وأيضا فإنه لو كان تعلقه بذلك - لأنه قد يغلب على ظنه أنه لم يطهر بما دون ذلك - لم يجعله محدودا في الشرع لا يرجع فيه إلى غلبة الظن، وما كان الأمر فيه معلقا على غلبة الظن لم يكن محدودا؛ لأن الحد في المظنون ما يحده الظان لا الشرع، كما نقول والجميع في التقويم: إن الأمر لما كان فيه معلقا على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد في الشريعة، وإنما هو على ما يحده الظان.

فإن قيل: إن الراوي إذا روى خبرا وفسره رجع فيه إلى تفسيره، وقد قال أبو هريرة: "يغسل ثلاثا" (١)، فلا يخلو أن يكون علم النسخ لما زاد على الثلاث، أو عقل ذلك من لفظ النبي (٢)، وقد روى أيضا التخيير بين الثلاث والخمس والسبع (٣).

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن قول الراوي حجة عليكم؛ لأنه اعتبر عددا وأنتم لا تعتبرونه.


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٥٧).
(٢) وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ، وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقة فتياه روايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد، وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. الفتح (١/ ٥١٥).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>