للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يصح الاحتجاج به.

أو نقول: يحتمل الشك ويحتمل التخيير، فلا ينسخ ما رويناه عنه بالمحتمل.

وعلى أن أصحاب الحديث قد طعنوا في الحديث، وزعموا أن راويه عن ابن جريج: إسماعيل بن عياش، وهو مضطرب الرواية (١)، فلا يعارض به حديث مالك وغيره من الأثبات.

وقولهم: "إنه مذهب أبي هريرة" عنه جوابان:

أحدهما: أنه حجة عليهم؛ لأنه اعتبر العدد، وهم لا يعتبرونه.

والجواب الثاني: أن ابن عباس وابن عمر (٢) قد خالفاه (٣)، وقالا: يغسل سبعا، وقول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض.

وأما وقوع الإناء في الماء، وسقوط العدد فإننا نقول: إن التغليظ في العدد في غسل داخله قد حصل أكثر منه بحصول جميع الإناء في الماء، فهو أبلغ في مكاثرة الماء عليه، فقد حصل أكثر مما لو غسله سبع غسلات.


(١) انظر ما تقدم فيه عند تخريج الحديث في بداية المسألة.
(٢) أثر ابن عباس أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١١٣) وصححه. وفات ذلك المحقق، فذكر أنه لم يجده عنه.
وأما أثر ابن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٤٠).
(٣) أي في الرواية التي يقول فيها بالثلاث، وكذا رواية التخيير، وإلا فقد صح عنه هو أيضا موافقتهما كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>