للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يلزم عليه أحجار الاستنجاء؛ لأن الفرض منه إزالة عين النجس، وليس في الإناء نجاسة عندنا (١).

ولا يلزم عليه غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم؛ لأنه ليس بواجب فرضا ولا سنة، وإنما هو مستحب (٢).

ونقول أيضا: لما ثبت المنع من اقتناء الكلب على وجه حتى غلط في إراقة الماء من ولوغه اقتضى زيادة عدد فيما طريقه العبادات يتخصص به، فإذا زاد على الثلاث الذي قد دخلت في الوضوء وغيره فليس إلا الشرع.

وأما ما رواه أبو هريرة من قول النبي : "فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا" (٣) فهو حجة لنا من وجهين:

أحدهما: أنه اعتبر العدد، وهم لا يعتبرون العدد.

والثاني: أنه خير بين الثلاث والخمس والسبع، والمخير بين ثلاثة أشياء متى أتى بواحدة منها كان ذلك واجبا كالكفارة، فيقتضي أنه إذا أتى بالسبع كانت السبع هي الواجبة، وهذا مذهبنا، وهو خلاف مذهبهم.

ووجه آخر: هو أننا نقول: إن "أو" إنما تدخل في الكلام للتخيير أو الشك إذا كان في إخبار (٤)، وأبو هريرة مخبر، فكانت "أو" في خبره للشك، فكأنه شك أن النبي قال: يغسل ثلاثا، أو قال يغسل خمسا، أو سبعا،


(١) وقد تقدم بيانه في مسألة سابقة (٢/ ٥).
(٢) وقد تقدم تفصيل ذلك في المسألة الأولى.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٥٧).
(٤) انظر الجنى الداني (٢٢٧ - ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>