للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن هذا غير محتمل؛ لأن الفضل هو قليل من كثير، كما يقال: أكل زيد ففضل (١٧٦) عنه، فعلى هذا لا يجوز حمله عليه بقياس ولا غيره.

والثاني: أنه عام في كل فضل (١).

وأيضا فإن هذا لا يصح على أصلهم؛ لأن الماء القليل هو إذا حرك أحد جانبيه تحرك الآخر عندهم إذا شرب منه السبع نجس الماء كله، وإذا كان كثيرا بحيث لا يتحرك الجانب الآخر فالموضع الذي شرب منه نجس.

وبعضهم اليوم يقول: فيه رواية أخرى أنه لا بنجس (٢).

ولنا أيضا حديث كبشة مع أبي قتادة لما أصغى الإناء للهر حتى شربت، وقال: سمعت النبي يقول: الهر ليست بنجس إنها … " (٣).

وما ليس بنجس لا يكره سؤره، وأبو حنيفة يكره سؤر الهر.

وأيضا فإن النبي امتنع من دخول دار فيها جِرو (٤)، ودخل دارا فيها هر. فقيل له: دخلت دار فلان وفيها هر؟ فقال النبي : "الهر سبع" (٥).

فلما علل الهر بأنها سبع علم أن السباع كلها لا تجتنب، والكلب سبع، وإنما أراد أن يعلمهم أنه امتنع لسبب آخر في الكلب، وهو نهيه لهم عن اقتنائه.

وأيضا فهو إجماع الصحابة، روي أن عمرو بن العاصي وعمر بن الخطاب


(١) انظر المجموع (٢/ ١٥٦).
(٢) انظر ما تقدم (٣/ ٧٥).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٤٠).
(٤) الجرو هو الصغير من ولد الكلب السباع. الصحاح (جري).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>