قلت: والذي ذكره ابن القصار هنا يوافق ما نقل عن سحنون، فلا أدري من أين أخذ خليل ما نسبه لابن القصار. وقال ابن عبد البر: "وأما القملة والبرغوث فأكثر أصحابنا يقولون: لا يؤكل طعام ماتت فيه قملة أو برغوث لأنهما نجسان، وهما من الحيوان الذي عيشه من دم الحيوان، لا عيش لهما غير الدم، فهما نجسان، ولهما دم، وكان سليمان بن سالم القاضي الكندي من أهل إفريقية يقول: إن ماتت القملة في الماء طرح ولم يشرب، وإن وقعت في الدقيق ولم تخرج في الغربال لم يؤكل الخبز، وإن ماتت في شيء جامد طرحت وما حولها كالفأرة. وقال غيره من أصحابنا وغيرهم: إن القملة كالذباب سواء، فأما الماء فالأصل فيه عندنا ما ذكرنا وأوضحنا في هذا الباب، وقد علم أن الذباب يعيش من الدم، ويتناول من الأقذار ما لا تتناول القملة، وفيه من الدم مثل ما في القملة أو أكثر، وقد حكم فيه رسول الله ﷺ بما تقدم ذكرنا له، وهذا ما لم يكن فيه دم لأن الحديث إنما يدل على أن النجس من الحيوان ما له دم سائل". التمهيد (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣). (١) الخل: ما حمض من عصير العنب وغيره. اللسان (خلل). (٢) الباقلاء: الفول. اللسان (بقل). (٣) انظر التمهيد (٢/ ٥٢٠ - ٥٢٣) الإشراف (١/ ١٦٦ - ١٦٨) بداية المجتهد (١/ ٦٦ - ٦٨) التجريد (١/ ٢٨٨ - ٢٩١) بدائع الصنائع (١/ ٤٢٦) وهذا هو الأظهر من مذهب الحنابلة. انظر المغني (٢/ ٣١٢). (٤) بلا خلاف عندهم كما قال النووي في المجموع (٢/ ١٠٦).