للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ذلك الشيء مثل العنكبوت، والعقرب، والزنبور، والذباب، والبرغوث، إذا مات في شيء من المائعات فإنه على قولين (١):

أحدهما: أنه ينجسه.

والثاني: أنه لا ينجسه (٢) وإن كان هو في نفسه نجسا (٣).

والدليل لقولنا: هو أن ذلك المائع طاهر قبل وقوع هذه الأشياء فيه، فمن زعم أنه انتقل عن حاله فعليه الدليل.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٤).

وقوله: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٥).


(١) قال ابن المنذر: "وقال عوام أهل العلم بأن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء، وما أشبه ذلك فيه، هذا قول مالك وأحمد وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وروي معنى هذا القول عن النخعي والحسن وعكرمة وعطاء .. ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت إلا الشافعي، فإن الربيع أخبرني أنه قال فيها قولان هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما. والثاني: أنه ينجس الماء بموته فيه". الأوسط (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣).
(٢) وهو الصحيح منهما، صححه الجمهور، وقطع به أبو الفتح سليم بن أيوب وغيرهما، وشذ المحاملي في المقنع والروياني في البحر ورجحا النجاسة، وهذا ليس بشيء، والصواب الطهارة، وهو قول جمهور العلماء، بل نسب جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في قوله الآخر بالنجاسة .. وقد نقل الخطابي وغيره عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: ينجس بموت العقرب فيه، ونقله بعض أصحابنا عن محمد بن المنكدر، وهذان إمامان من التابعين، فلم يخرق الشافعي الإجماع. المجموع (٢/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٣) الأوسط (١/ ٣٩١ - ٣٩٣) المجموع (٢/ ١٠١ - ١٠٧).
(٤) سورة الفرقان، الآية (٤٨).
(٥) سورة الأنفال، الآية (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>