للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوصف الماء عموما بأنه طاهر مطهر لم يخص من جنسه شيئا، فمن زعم أنه قد انتقل عن طهارته فعليه الدليل.

وأيضا قول النبي : "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير طعمه، أو ريحه، أو لونه" (١).

وهذا ماء لم يتغير، فهو طاهر.

ولنا أن نفرض المسألة في مائع يؤكل وقع فيه شيء من ذلك، فنقول: قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (٢).

فهو عام في كل شيء لا يكون ميتة، ولم يقل: إلا أن يكون فيه ميتة، وإنما حرم الميتة نفسها دون ما وقعت فيه، وهذا المائع ليس بميتة، ولا دم، ولا لحم خنزير، فهو غير محرم.

وأيضا ما رواه سعيد بن المسيب، عن سلمان أن النبي قال: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه" (٣).

وأيضا روي أنه قال (١٧٨): "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم".


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٥).
(٢) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٧) والبيهقي (١/ ٣٨٣) وقال الدارقطني: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف. قلت وفيه أيضا علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
وانظر أقوال العلماء فيه في البدر المنير (١/ ٤٥٥ - ٤٦٠) والتلخيص (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>