للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وفي حديث: "في طعام أحدكم" - فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وإنه يقدم الداء" (١).

وقد يقع الذباب حيا فيموت بالمقل فيه، وقد يقع أيضا فيه ميتا كما يقع فيه حيا، فلو كان يتنجس بموته، أو ينجس ذلك الشيء لم يأمر بمقله فيه.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (٢).

وهذا ميتة، والذم يقتضي وجوب الاجتناب منه والامتناع، وما تلوتموه من القرآن في طهارة الماء فهو عموم لم يخص بتحريمه الميتة.

وقوله: "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غيره" (٣) محمول على الكثير منه.

قيل: ظاهر قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ يتناول عين الميتة،


(١) أخرجه البخاري (٥٧٨٢) من حديث أبي هريرة. وليس فيه الجملة الأخيرة، وهي في أبي داود (٣٨٤٤) وصححه ابن خزيمة (١٠٥).
وقوله "في طعام" أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٤) وأحمد (٣/ ٢٤) من حديث أبي سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٥٠٥) أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ: "إذا وقع الذباب في شرابكم".
فائدة: قال ابن حجر: "الذباب بضم المعجمة وموحدتين وتخفيف، قال أبو هلال العسكري: الذباب واحد، والجمع ذِبان كغربان، والعامة تقول: ذباب للجمع، وللواحد ذبانة بوزن قرادة، وهو خطأ، وكذا قال أبو حاتم السجستاني: إنه خطأ، وقال الجوهري: الذباب واحده ذبابة ولا تقل ذبانة، ونقل في المحكم عن أبي عبيدة عن خلف الأحمر تجويز ما زعم العسكري أنه خطأ، وحكى سيبويه في الجمع ذُبّ، وقرأته بخط البحتري مضبوطا بضم أوله والتشديد". الفتح (١٣/ ١٨٨).
(٢) سورة المائدة، الآية (٣).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>