للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يتناول ما وقعت فيه، وما يكون ميتة محرمة بإجماع تقع في الماء الكثير فلا تغيره هي ميتة محرمة بإجماع، والماء غير محرم، فصارت الآية متوجهة إلى نفس الميتة، لا إلى ما وقعت فيه.

ثم لو ثبت العموم لكان حديث سلمان (١) عن النبي يقضي عليه (٢)، وكذلك حديث الذباب ومقله في الطعام (٣).

فإن قيل: مقل الذباب فيه ليس بقتله، فلهذا أباح مقله فيه.

على أنه ليس يمتنع أن يبيح ذلك وإن كان يخاف موته فيه، وتنجس الطعام لغرض صحيح، وهو زوال الداء كما أباح الكي في الحيوان (٤)، وقد يخاف منه الموت، وإتلاف المال، ولكن لما تعلق به غرض صحيح جازت إباحته.

قيل: إن قولكم: "إن مقل الذباب ليس بقتله" محال، فهو وإن سلم في شيء فليس يسلم في كل شيء، مثل الشيء الحار، والعسل، والدهن، وما أشبهه، والنبي لم يخص شيئا مما وقع فيه.

وقولكم: "ليس يمتنع أن يبيح مقله فيه ويتنجس ذلك لغرض صحيح" فإننا نقول: غرض فاسد؛ لأنه إذا كان في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء كان الدواء بإزاء الداء، فلم يربح من هذا أكثر من فساد المائع حتى لا يصلح


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٨١).
(٢) لكنه يضعف عن القضاء لضعفه، إلا أن يشد ضعفه بما بعده.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٩٦).
(٤) أخرجه مسلم (٢١١٨/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>