للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دونه عفى عنه، وما كان مثله فكذلك، وما زاد على الدرهم لم يعف عنه (١).

وعن الشافعي أن سائر الأنجاس يستوي قليلها وكثيرها كقولنا، وخالف في الدم فقال: قليله غير معفو عنه ككثيره، إلا في الموضع الذي لا يمكن التحرز منه مثل البراغيث (٢).

والدليل لقولنا: ما روي أن النبي خلع نعله في الصلاة، الصلاة، وقال: "أخبرني جبريل أن فيها قذرا" (٣).

ولم يبين هل كان قدر الدرهم أو أكثر، ولو كان يختلف لبينه.

وأيضا ما روي أنه مر بقبرين فقال: "إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول" (٤).

وهذا عام في قليل البول وكثيره، ولو كان الحكم فيه يختلف لبينه،


= البغلي قدره: (٥.٦٦٤ غراما) انظر الميزان في الأقيسة والأوزان ص (٦٠ - ٦١) والمقادير الشرعية ص (٤٤).
تنبيه: ذكر المصنف هنا الدرهم فوصفه بالبلخي، وذكره في مسألة حكم الاستنجاء فوصفه بالبغلي، وهو الصواب، وما هاهنا تصحيف والله أعلم.
فائدة: قال ابن عابدين في الحاشية: "وفي الحلية: التقدير بالدرهم وقع على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث من الدبر كما أفاده إبراهيم النخعي بقوله: إنهم استكرهوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم، ويعضده ما ذكره المشايخ عن عمر أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب، فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع صحة الصلاة به، قالوا: وظفره كان قريبا من كفنا". (١/ ٤٥١).
(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥١ - ٤٥٢) شرح فتح القدير (١/ ٢٠٣ - ٢٠٩).
(٢) المجموع (٣/ ٥٨٧ - ٥٨٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٥).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>