للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحن وإن كنا نقول: إن إزالة النجاسة ليست بفرض فإن المسنون في القليل والكثير واحد.

فإن قيل: هذا توعد منه وإخبار عن تعذيب، وأنتم لا توجبونه.

قيل: قد بينا حكمه فثبت منه حكم القليل والكثير، وأنه ممنوع منه، ثم قامت دلالة على سقوط حكم التوعد، وثبت أنه تغليظ، وصار كقوله: "من قتل عبده قتلناه" (١)، فإنه تغليظ لمنع القتل.

ولنا أيضا ما روي أنه سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء" (٢).

ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا سألها عن مقداره، وهذا دليل للوجه الذي نقوله في دم الحيض، وأن قليله ككثيره.

وأيضا ما روي عنه أنه صلى في ملحفة، ثم رأى فيها لمعة من دم فأنفذها إلى عائشة لتغسلها (٣).

واللمعة من الدم أقل من قدر الدرهم بكثير.

وأيضا ما رواه المقداد في قصة علي حين سأله عن المذي فقال: "اغسل ذكرك" (٤).


(١) أخرجه أبو داود (٤٥١٥) وابن ماجه (٢٦٦٣) وأحمد (٥/ ١٠) وإسناده ضعيف لأن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٧).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>