للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفترقا، فإما أن يكونا نجسين أو طاهرين، فإذا كان هذا مقدرا لم نزل عنه بخبر محتمل.

وقد روي في الخبر أنه أمر بالنضح على بول الصبي (١)، والنضح هو في معنى (١٨٢) الغسل، كقوله للمقداد في قصة علي: "انضح فرجك" (٢)، وكما قال في دم الحيض: "انضحيه" (٣)، فجعل النضح عبارة عن الغسل، ولا يمتنع أن يورد لفظين بمعنى واحد، فنستفيد الأشهر منه لمعنى واحد، ولا ينصرف عن قياس الأصول بمثل هذا؛ لأنه إن كان بول الصبي نجسا فبول الصبية مثله، كالذكر والأنثى الكبيرين، وكذلك في ثفلهما فيجب تساويهما في الحكم لاجتماعهما في المعنى الذي من أجله وجب غسل بول الصبية.

ويجوز أن نقول: هو بول آدمي فأشبه بول الصبية. ويستمر هذا في جميع بني آدم.

وأيضا فإنه مائع خارج من فرج آدمي على وجه الصحة، فأشبه بول الصبية والكبير.

وقد ذكرنا أن الفرض في هذه المسألة تساويهما في حكم الإزالة إما فرضا وإما سنة، والله أعلم.

ويجوز أن يحتج بقوله تعالى ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٤)، وهذا تطهير نجس،


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٩٥).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٣٠٣/ ١٩).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧) وهذا لفظ البخاري.
(٤) سورة المدثر، الآية (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>