للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منزلة العفو عن دم البراغيث، ومنزلة النجو الذي خفف إزالته بالأحجار.

ويحتمل أيضا أن يكون أراد أن يعلمنا أن إزالة النجاسة ليست بفرض، حتى يسقط مذهب من يخالفنا في ذلك، وأمر بغسل بول الصبية على الأصل.

فإن قيل: فإن النبي فرق بين بول الصبي والصبية فقال: "يرش على بول الصبي" (١).

فأفادنا بهذا الفرق بينهما.

قيل: إذا خرج هذا على سؤال سائل احتمل أن يكون عرف حال المرأة مع الصبي على ما ذكرناه، ولم تكن البلوى وقعت ببول الصبية على مثل ما وقعت ببول الصبي، ولو أنه ابتدأ هذا على غير سؤال سائل احتمل أن يكون أراد أن ينبهنا على أن الرش يكون بمعنى الغسل؛ لأننا نعلم أن نقطة بول تصيب ثوب إنسان، ويشاهد موضعها، فيصرها في يده، ويأخذ ماء فيرشه عليها فإننا نعلم أن هذا رش يغلب على حكم النقطة من البول، فيفهم بذكر الغسل في بول الصبية أن الرش على بول الصبي هذه صفته، ولم يرد الفرق بينهما في الحكم، وإنما أتى بالمعنى بلفظين مختلفين، فلو قال فيهما جميعا: "يرش عليهما" لاحتمل رشا كثيرا ورشا قليلا، فلما قرن الرش مع الغسل نبه على رش في معنى الغسل؛ لأننا نجد رشا هذه صفته، إذ لو أراد الفرق في الحكم لبين لأي معنى فرق بينهما حتى يزول ما نعلمه من الجمع بينهما؛ لأن بوليهما نجسان كثفلهما، ولا يجوز أن


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>