(١) الثُّفل بالضم، والثافل: ما استقر تحت الشيء من الكدرة، والثافل الرجيع، وهو مراد المصنف هنا. انظر القاموس (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧). (٢) رد ابن القيم على من جعل التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية في الغسل على خلاف الأصول والقياس، وبين أنها موافقة للأصول، وأن التفرقة من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للصبي، فتعم البلوى ببوله فيشق غسله. الثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا هاهنا وهاهنا، فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق". إعلام الموقعين (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣).