للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجنس عن الأصول فيه؛ لأنه كسائر الأبواب النجسة التي لا فرق فيها في الكبار بين الذكر والأنثى.

وأيضا فإن كان ثُفْلُهما (١) جميعا نجسا فبولهما نجس، فينبغي أن يستويا في الغسل كالثفل وإن كان بول الصبي وثفله ليسا بنجسين فكذلك في الصبية؛ لأن الأصول تشهد له (٢)، فالخبر محتمل إن صح لأمور منها:

أنه أمر بالرش عليه، والرش قد يكون في معنى الغسل؛ لأن إذا كثر حتى تضاعف الماء عليه غلب عليه وأزاله، فيكون رشا هذه صفته، ولم يخصص النبي رشا من رش.

ويحتمل أيضا أن تكون هذه المرأة قد كثر عليها بول الصبي، ولا ثوب عليها غير ذلك الثوب، ويكون الزمان شديد البرد، فلو كلفها في كل نقطة تصيبه لحقتها المشقة التي لا تخفى، ونحن نجوز لها هذا، وتصير منزلتها


= عليه كل هذه الأحاديث والذي يظهر أن الشافعية أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة، ومذهبهم فيها أصح. والله أعلم.
(١) الثُّفل بالضم، والثافل: ما استقر تحت الشيء من الكدرة، والثافل الرجيع، وهو مراد المصنف هنا. انظر القاموس (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(٢) رد ابن القيم على من جعل التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية في الغسل على خلاف الأصول والقياس، وبين أنها موافقة للأصول، وأن التفرقة من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للصبي، فتعم البلوى ببوله فيشق غسله. الثاني: أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقا هاهنا وهاهنا، فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. الثالث: أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة، وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق". إعلام الموقعين (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>