للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يؤكل لحمه بالذكاة، وليس كذلك بول الأغنام (١).

فإن قيل: علتنا متعدية فهي أولى من علتكم.

قيل: قد اتفقنا على أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر، والمعنى فيه: أنه مائع مستحيل في حيوان مأكول اللحم، ليس بدم ولا قيح، فكذلك بوله.

فإن قيل: لا تأثير لهذه العلة عندكم؛ لأن ريق كل حيوان وعرقه طاهر، وأبواله مختلف.

قيل: لها تأثير فيما بيننا وبينكم؛ لأنكم تزعمون أن ريق الكلب والخنزير وعرقهما نجس، وعند أبي حنيفة أن سؤر السباع تنجس الماء (٢)، وعندنا نحن أن [بعض] (٣) الحيوان الذي يأكل الجيف مكروه، وريق الأنعام غير مكروه.

فإن عارضوا بعلة أخرى قلنا لهم: إنها لا تتعدى، فعلتنا أولى.

فإن قيل: إن رد البول إلى البول أولى من رده إلى الريق والعرق.

قيل: علتنا أولى؛ لأنها تستند إلى السنة المخصوصة بذكر بول ما يؤكل لحمه، وإلى قول النبي : "لا بأس بسلخه" (٤).

ولأن رد ما يستحيل في لحم يؤكل بالذكاة إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يؤكل لحمه.


(١) هكذا بالأصل، والظاهر أن جواب الاعتراض سقط.
(٢) تقدم الحديث عن هذه المسألة (٣/ ١٥٥).
(٣) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: ريق.
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>