للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: "لا يستبرئ من البول" (١)، والاستبراء إنما هو من بوله، وكذلك ينبغي أن يكون التنزه أيضا من بوله؛ لأن اللفظ إذا كان في خبر واحد واختلف حمل مطلقه على مقيده؛ لأنه قد قيل: "لا يستنزه من بوله"، ولو كان العموم فيه لكان مخصوصا بقوله: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" (٢)؛ لأنه نص في ذكر ما يؤكل لحمه.

فإن قيل: فقد روي عنه أنه قال: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه" (٣).

فهو عموم في كل بول، فيحمل خبركم على الضرورة.

قيل: قد بينا حكم الضرورة إن كانت بجوع أو مرض فلا فائدة فيه، بل ينبغي أن يقضي على عموم خبركم في ذكر البول؛ لأنه مخصوص بالذكر فيما يؤكل لحمه.

فإن قيل: فإننا نخص خبركم بالقياس فنقول: هو ما استحال في كبد ما


(١) انظر ما تقدم في (٢/ ٢٦٢).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٢٠٦).
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨) بلفظ المصنف من طريق محمد بن الصباح، عن أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وقال الدارقطني: الصواب مرسل".
قلت: ومحمد بن الصباح قال فيه الذهبي في الميزان (٤/ ١٤٩): "لا يعرف وخبره منكر".
وأخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨) عن ابن عباس بتقديم وتأخير، وصححه الحاكم (١/ ٢٤٣) وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٦٠): "إسناده حسن، ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين".
وأخرجه أحمد (٢/ ٢٢٦) والحاكم من حديث أبي هريرة (١/ ٢٤٢) بلفظ: "أكثر عذاب القبر من البول". وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>