للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم" (١).

وأيضا فلو حملناه على الضرورة لكان تأكيدا للآية التي فيها ذكر المضطر إلى الميتة وغيرها مما أبيح للمضطر، هذا لو كانت ضرورة الجوع، وإذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من تكرار آية أو تأكيدها.

وكذلك إن قالوا: استعمل قول النبي : "ما أكل لحمه لا بأس ببوله" (٢) في الضرورة.

قيل: لا يخلو أن تحملوه على ضرورة الجوع أو ضرورة المرض، فإن كان في المرض فقد قال : "لا شفاء لكم فيما حرم عليكم" (٣).

وإن كان لضرورة الجوع فقد استفدنا ذلك بغير هذا الخبر، فلا تكون فيه فائدة.

فإن قيل: فإننا نخص هذه الظواهر كلها بما روي أن النبي مر بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول" (٤).

وهذا عام في كل بول.

قيل: قد اختلف اللفظ في هذا الخبر، فقيل: "لا يستنزه من بوله"،


(١) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (١٠/ ٨) وأبو يعلى (٦٩٦٦) وصححه ابن حبان (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٠).
(٣) تقدم تخريجه قبل قليل.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>