للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز أن يخلق ابن آدم من نطفة غير طاهرة.

فإن قيل: العلقة - عندنا - طاهرة.

قيل: هذا خارج عما عليه المسلمون؛ لأنها تتربى بدم الحيض الذي ينحبس عند الحمل، فهو يربي العلقة حتى تصير مضغة، ثم لا يزال ذلك عند الحمل حتى يسقط إلى الأرض.

وقد روى سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر قال: مر بي رسول الله وأنا أسقي راحلتين من ركوة (١) بين يدي، إذ تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة، فقال لي: "يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء" (٢).

فأخبر أن الثوب يغسل من المني كما يغسل من سائر الأنجاس، وهذا يدل على نجاسته لإضافته إلى سائر الأنجاس في الغسل.

دليل: وجدنا الخارجات من البدن على ضربين: فضرب مائع طاهر لا ينقض الوضوء ولا يوجبه، كاللبن والدموع، والعرق، والبصاق، والمخاط.

والضرب الآخر: نجس ينقض الطهر ويوجبه، ويجب غسله، كالبول والغائط ودم الحيض، ويجب غسل دم الرعاف والحجامة والفصاد [وإن] (٣) لم ينقض الطهر عندنا وعند الشافعي (٤).


(١) الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء، النهاية (٣٨٥).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٦٢).
(٣) في الأصل: إن.
(٤) انظر ما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>