للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا معناه عندي إن خرج مقارنا للذة أخرى زيادة على التي تقدمت (١).

والحجة لرواية ابن وهب قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢).

وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٣).

والمجانبة في اللغة المباعدة والمفارقة، فهو عموم في مفارقة الماء موضعه، سواء خرج أو لم يخرج، وعموم في مفارقة الرجل المرأة بعد لمسه، أو جسه، أو إيلاجه؛ لأنه مجامع لها، فإذا فارقها فقد جانبها إلا أن يقوم دليل.

وهذا كقوله : "الكذب مجانب الإيمان" (٤)، أي مفارقه، فكل من فارق شيئا فهو مجانب له.

وأيضا قول النبي : "الماء من الماء" (٥).

وهذا ماء قد ظهر، فيجب أن يغتسل منه إلا أن يقول دليل.


(١) انظر الكافي (١٥) الذخيرة (١/ ٢٩٦) التوضيح (١/ ١٦٧) وأما مذاهب الأئمة الآخرين فقد تقدمت في المسألة التي تحدث فيها المصنف عن حكم خروج المني بغير شهوة، فراجعها هناك.
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).
(٣) سورة النساء، الآية (٤٣).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٠).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٤٧٨)، وتقدم أن المصنف ذكره في مسألتين، ذكر في الأولى أنه من قول النبي ، وفي الثانية أنه من قول الأنصار، ونفى كونه من قول النبي ، ونفى كونه من قول النبي ، فوهم في ذلك كما تقدم، وها هو هنا يذكره مرفوعا إلى النبي ، والصواب أنه ورد مرفوعا ومن قول الأنصار أيضا كما تقدم التنبيه على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>