للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإنما نوجب الغسل منه إذا خرج، ولا يعيد الصلاة الماضية.

قيل: إنما خرج بلذة متقدمة، هي معدومة في حال خروجه، فأنتم بين أمرين: إما أن يجب الغسل لأجل اللذة المتقدمة فقد صحت المسألة.

أو يجب لظهوره مع تعريته عن اللذة فهو خلاف مذهب مالك؛ لأن المني عنده إذا لم تقارنه لذة لم يجب منه غسل (١)، فإذا ثبت ذلك فإنما يجب بظهوره مع شيء آخر، وهو اللذة، وقد تقدمت لهذا الماء، فيجب منه الغسل كما يجب بمقارنته، وإذا وجب ذلك وجبت إعادة الصلاة لوجود الشرطين من اللذة والإنزال.

ووجه الرواية الأخرى - وهي الصحيحة -: هو أنه طاهر غير جنب قبل ظهوره، فلا يحكم له بحكم الجنب إلا بدليل، وما صلاه فلا تجب إعادته؛ لأنه أداه على ما كلف.

وأيضا فإن النبي قال: "لا صلاة إلا بطهور" (٢)، و"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٣)، وهذا قد تطهر، وصلى، وقرأ، فصحت له الصلاة.

وأيضا فإن الجنب في الشريعة هو الذي لا يجوز له دخول المسجد مع القدرة على الغسل، ولا الصلاة، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف (٤)، وهذا قبل ظهور المني منه تجوز له هذه الأمور كلها إذا توضأ للجسة والقبلة


(١) وقد تقدم بيان ذلك بتفصيل.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٣) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٤) وكل هذه المسائل تحدث عنها المصنف بتفصيل فيما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>