للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهورا" (١)، فكان الزائد أولى.

قالوا: وأيضا فإن قوله : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" (٢) مطلق، وقوله: "وترابها طهورا" (٣) مقيد، فيبنى المطلق على المقيد، كما عملنا وأنتم في الشهادة في قوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٤)، بنيناه على قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٥).

وكذلك أطلق تعالى قوله في موضع في الكفارة فقال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٦). وقيدها في موضع بالإيمان (٧)، فلا يجوز من الرقاب في الكفارات إلا مؤمنة.

قيل: أما قولكم: "إن النبي نص على التراب" فإننا نقول بموجبه، ويجوز التيمم على التراب، فأما دليله فلا يلزم؛ لأن الأرض هي غير التراب، والتراب، غيرها، فلا يخص دليل الخطاب ما ليس من جنسه ألا ترى أنه لما قال : "في سائمة الغنم الزكاة" (٨) كان دليله أن لا زكاة في عاملة الغنم، ولا في عاملة، البقر، فكذلك دليل قوله: "ترابها طهورا" (٩) أن غير ترابها مما يضاف إليها ليس بطاهر، كما لو قال: "رملها طهور" لكان دليله أن ترابها


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٢).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٢).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٢٥١).
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٥) سورة الطلاق، الآية (٢).
(٦) سورة المجادلة، الآية (٣).
(٧) وهو قوله تعالى في كفارة القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ سورة النساء، الآية (٩٢).
(٨) أخرجه البخاري (١٤٥٤) بلفظ: "وفي صدقة الغنم في سائمتها".
(٩) تقدم تخريجه (٣/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>