للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أي وجه وقعت لم يصح الاحتجاج بها، ولا يدعى في ذلك العموم (١).

قيل: هذا خرج مخرج التعليم، فلا يجوز أن يغفل بيانه، ولو كان الحكم فيه يختلف لبين لعمار الحكم فيه، وكان عمار وغيره ممن حضر ينقلون تفصيل ذلك، وهل النفخ يزول معه الأثر أو لا؟ وقد روي أنه قال لعمار: "انفخ يديك" (٢) ولم يفصل له صفة النفخ، وروي أنه نفض يديه" (٣).

فإن قيل: فقد روي أنه قال لأبي ذر: "التراب كافيك" (٤).

قيل: وقد روي: "التيمم كافيك" (٥)، وليس في قوله: "التراب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج" أكثر من أنه أعلمه أن التيمم يكفيه، هذا هو الغرض، يجوز أن يسمي له الأرض باسم التراب؛ لأن الغالب أنه يكون عليها.

وعلى أننا نقول بموجب الخبر، فيجوز التيمم بالتراب.

فإن قيل: دليله أن غير التراب لا يكفي.

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم له لم يكن ما عداه بخلافه عندكم (٦).


(١) انظر المجموع (٣/ ٢١٢).
(٢) عند مسلم (٣٦٨/ ١١٢): "ثم تنفخ يديك".
(٣) أخرجه البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨/ ١١١) واقتصر المحقق على عزوه إلى مسلم.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ.
(٥) لا يوجد بهذا اللفظ، وقد تقدم تخريجه بلفظ: التيمم طهور المسلم .. ".
(٦) وهو ما يسمى بمفهوم اللقب، وهم لا يقولون به والمصنف ممن يرجح العمل به، وهو قول مخالف للجمهور. وانظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>