للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما ذلك في الشروط في الأوصاف، والتراب اسم، ثم قد بينا أن الأرض غير التراب، ودليل التراب هو الرمل وغيره، فإن اقتضى دليله أن التيمم على الرمل لا يجوز سلمت لنا الأرض التي لا تراب عليها، وإذا جاز التيمم على الأرض التي لا تراب عليها سلمت المسألة.

وعلى أنه لو سلم الدليل لكان القياس الذي ذكرناه يخصه، فيصير تقديره: أن غير التراب من الذهب، والفضة، والنحاس، والحيوان، وغير ذلك لا يجوز إلا في الأرض، والحجر، وغير ذلك مما عدا الأنواع التي ذكرناها.

وقد روي: "الصعيد كافيك" (١)، وإذا أمكن استعمال الجميع كان أكثر للفوائد.

فإن قيل: فإنه ممسوح في الطهارة، فوجب أن يكون من شرطه ممسوح به، أصله مسح الرأس في الطهارة.

وأيضا فإنه معدن في الأرض، فوجب أن لا يجوز التيمم به، يعنون الجص وغيره أصله سُحالة (٢) الحديد، والذهب، والفضة.

وأيضا فإن ذلك يتمول على وجه العادة فوجب أن لا يجوز التطهر به، أصله المائعات كلها من الخل وغيره.

وأيضا فإن الطهارة تتعلق بجامد ومائع، ثم لما تعلقت بالجامد وجب


(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٤٨٤) بلفظ: "إن الصعيد الطيب كافيك". وعند عبد الرزاق (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧): "كاف". وهو عند البخاري كما تقدم بلفظ: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك".
(٢) بضم السين: هو ما سقط من الذهب والفضة إذا برد. القاموس (٣/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>