للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تتعلق بأعمها وجودا.

قالوا: وإن شئنا [حررنا قياسا] (١) فقلنا: هو أحد هو جنسي ما يقع به التطهر، فوجب أن يتعلق بأعمها وجودا أصلها الماء.

قيل: أما القياس على مسح الرأس في الطهارة فلا نسلم قولكم: ممسوح في الطهارة؛ لأن التيمم ليس بطهارة على الإطلاق.

وعلى أن المعنى في الطهارة بالماء أن الحدث يرتفع، ولا يرتفع في التيمم (٢)، ألا ترى أن كل عضو من الأعضاء مثل الوجه واليدين لا بد أن يلاقيه الماء في جميع أجزائه، وليس من شرط التيمم ملاقاة التراب لكل جزء من الوجه واليدين.

وأيضا فإذا سقط مسح الرأس والرجلين في التيمم أصلا كان سقوط الممسوح به في الوجه واليدين أخف.

وقولكم: "إنه معدن في الأرض، فلا يجوز التيمم به كالحديد، والذهب، والفضة" فإننا نقول: إن الصعيد عندنا هو الأرض نفسها، فالتيمم يقع عليها، سواء كانت جصية أو رملية، فأما على الكحل مفردا عن الأرض، وكذلك الجص، وبالزرنيخ (٣) فلا يجوز التيمم عليه، فلا يلزم ما ذكرتموه.

وقولكم: "إنه يتمول في العادة" فإنه في حال ما يتمول لا يجوز التيمم


(١) في الأصل: حوزنا، والتصحيح من السياق.
(٢) وسيناقش المصنف ذلك بعد مسائل.
(٣) وهذا يخالف ما قرره أولا من جواز التيمم على الزرنيخ، وعزاه لمالك، ونقل ابن يونس عن مالك عدم الجواز كما في الذخيرة (١/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>