للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي حديث: "ثم وجهك" (١).

ومنها: جواز الاقتصار في المسح على الكفين دون الذراعين (٢)، وجميع ذلك مذهبنا.

وقد روي عن عمار أن النبي قال: "التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين" (٣).

وأيضا فقد ذكرنا أنه إذا ضرب بيديه على الأرض، فبدأ بمسح وجهه، فإلى أن يبلغ حد الذقن لا يبقى في يده شيء من التراب، فإذا جاز في بعض الوجه ذلك، ولم يحتج أن يعيد ضرب يديه على الأرض لم يحتج أن يضرب بيديه ليديه؛ لأنه ليس كالماء الذي من شرطه أن يماس كل جزء من الأعضاء جزء من الماء.

وأيضا فلما كان التيمم لا يرفع الحدث، وقد شرع فيه بإسقاط مسح الرأس والرجلين في الحدث الأدنى، وأكثر البدن في الحدث الأعلى جاز أن يقتصر فيه على ضربة واحدة للوجه والكفين.

فإن قيل في أصل المسألة: إن التيمم شرط فيه المسح من أجل الحدث، فيجب أن يكون واقعا بشيء من أجل الحدث، قياسا على الخفين والجبائر.

قيل: هذا لا يجب؛ لأن المسح على الخفين جعل بدلا من غسل


(١) أخرجه البخاري (٣٤٧) بلفظ: "ثم وجهه"، على أنه حكاية فعل من النبي لا من قوله.
(٢) ستأتي هذه المسألة.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٧) والترمذي (١٤٤) وأحمد (٤/ ٢٦٣) والدارقطني (١/ ١٨٢) وغيرهم، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>