الرجلين مع القدرة على غسلهما، فهو تابع الأعضاء قد غسلت، فارتفع معها الحدث، وكذلك مسح الجبائر هو تابع لما يرتفع مع الحدث، والتيمم لا يرفع الحدث، ألا ترى أنه يسقط حكم أكثر البدن في الجنابة من غير مسح في التيمم، فلا ننكر أن يجوز المسح بغير شيء أصلا بعد أن يضرب يديه على الأرض.
على أننا قد ذكرنا قياسا يجوز ما قلناه.
فإن قيل: فإن التراب خص بالذكر من بين سائر أنواع ما يخرج من الأرض، فصار نوعا مشارا إليه دون غيره من الأنواع في باب الطهارة، كما خص الماء في الطهارة من بين سائر المائعات، فلا ينبغي أن يقوم مقام ما خص بالذكر غيره مما لم يذكر.
قيل: هذا لا يلزم؛ لأن الأرض نفسها قد خصت بالذكر كما خص التراب، ولم يخص في الذكر في الطهارة بغير الماء المائعات.
على أن الماء إنما قصد في نفسه لأنه يرفع الحدث، ويدفع الأنجاس وعن نفسه وعن غيره، والتراب لم يقصد لذلك؛ لأنه في حكم غيره من سائر الجامدات، كما أن الحجر خص في الاستجمار بالذكر، وقام غيره من الجامدات التي تنشف مقامه.
وقد روي "أن أصحاب رسول الله ﷺ ورضي عنهم لما نزلت آية التيمم ضربوا بأكفهم على الأرض، ولم يقبضوا شيئا من التراب، ثم مسحوا أيديهم"(١).