للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة، فحكمه حكم الابتداء.

قيل: لم يقل: "إذا قمتم إلى بعض الصلاة"، وإنما قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (١)، وهذه حال الابتداء، ثم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (٢) يدل على أنه إذا طلب فلم يجد، وهذه حال الابتداء، وبالدخول في الصلاة قد سقط عنه الطلب.

ومن السنة قول النبي : "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (٣).

فنفى إيجاب الوضوء إلا من هذين، وهذا لم يجد هذين ولا أحدهما.

وأيضا قوله : "من دخل في صلاة فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (٤).

وهذا غير واجد لهما ولا لأحدهما، فلا ينصرفن إلا أن يقوم دليل (٥).

وأيضا فإنه إذا دخل في الصلاة بالتيمم صار مخاطبا بإتمامها والمضي فيها لسقوط طلب الماء عنه، وسقوط استعماله، فكل من سقط عنه طلب الماء سقط عنه استعماله، وكل من وجب عليه الطلب وجب عليه الاستعمال إذا وجده بدليل أن من لم يدخل عليه وقت صلاة فإنه غير مخاطب بطلب الماء، فلم يكن مخاطبا باستعماله، فإذا ثبت ذلك ثبت سقوط استعمال الماء


(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠).
(٥) والجواب أن اللفظ لا يمكن حمله على عمومه بالإجماع، فلم يبق إلا أن يقتصر على سببه، وهو حال الشك. التجريد (١/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>