للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لسقوط طلبه، وقد سقط عن هذا الطلب بدخوله في الصلاة، فسقط عنه وجوب استعماله إذا وجده.

وأيضا فإنها صلاة لو وجد سؤر الحمار فيها جاز له المضي فيها، ولم يلزمه استعماله، فوجب إذا وجد الماء المطلق أن يجوز له المضي فيها دليله صلاة العيدين، والجنازة (١).

فإن قيل: المعنى في صلاة العيدين والجنازة هو أنه لو خرج منها واشتغل بالماء لفاتته لا إلى بدل، فلهذا جاز له المضي فيها مع وجوده، وليس كذلك سائر الصلوات؛ لأن لها بدلا، وهو يقضيها، فلم يجز له أن يمضي فيها مع وجود الماء.

قيل: هذا باطل بالحدث؛ لأنه إذا أحدث في صلاة العيدين والجنازة لزمه الخروج منها، ومع هذا فهي تفوته لا إلى بدل.

وهو باطل أيضا بصلاة الجمعة فإنها تفوت ولا تقضى، وليس صلاة الظهر بدلا منها، بل هي بدل من الظهر، ومن أصحابنا من قال: هي فرض مبتدأ (٢).


(١) وهذا الدليل متوجه على أبي حنيفة.
(٢) قال القرافي: "يحكي جماعة من الأصحاب الخلاف: هل الجمعة بدل من الظهر أم لا؟ وأنت تعلم أن البدل لا يفعل إلا عند تعذر المبدل، والجمعة يتعين فعلها مع إمكان الظهر، فهو مشكل، والحق أن يقال: إنها بدل من الظهر في المشروعية، والظهر بدل منها في الفعل والمذهب: أنها واجب مستقل بناء على ما ذكرناه، وقال الحنفية الواجب الظهر، ويجب سقوطه بالجمعة، وهو كلام غير معقول، فإن الواجب ما لا يجوز تركه، وهذا يجب تركه، فالجمع بينهما متناقض". الذخيرة (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>