للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولهم: "وسائر الصلوات لا تفوت إلى غير بدل فلهذا لزمه استعمال الماء" باطل به إذا وجد سؤر الحمار في الصلاة، لا يلزمه استعماله وإن كانت لا تفوت.

وأيضا فإنه ماء لو وجده المتيمم في صلاة العيدين جاز له المضي فيها، ولم يبطل تيممه، فوجب إذا وجده في غيرها من الصلوات أن لا يبطل تيممه، دليله سؤر الحمار.

أو نقول: التيمم طهارة لاستباحة الصلاة، فرؤية الماء بعد الشروع فيها لا يوجب الرجوع إلى الماء، دليله إذا رأى سؤر الحمار لم يجب عليه الخروج من الصلاة إليه.

فإن قيل: سؤر الحمار عندنا مشكوك فيه، هل هو طاهر أو نجس (١)؟

قيل عنه جوابان

أحدهما: أنه عندنا طاهر متيقن، غير مشكوك فيه.

والثاني: أنه لما كان كالماء المطلق في أن المتيمم لا يجوز له أن يستفتح الصلاة إلا بعد استعماله كذلك أيضا يجب أن يكون كالماء المطلق في خلال الصلاة.

وأيضا فإنه قد عقد تحريمته بصلاة شرعية، فوجب أن لا يلزمه الخروج


= وقال النووي: " .. على أن الفرض الأصلي يوم الجمعة ماذا؟ فالجديد يقول: الجمعة، والقديم: الظهر، والجمعة بدل، وهذا باطل إذ لو كانت بدلا جاز الإعراض عنها والاقتصار على الأصل، وقد اتفقوا على أنه لا يجوز ترك الجمعة". المجموع (٥/ ٦٤١).
(١) انظر ما تقدم في بداية المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>