للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منها عند رؤية الماء وقدرته عليه أصله إذا كان متطهرا بالماء، ثم رآه في خلال الصلاة.

ويجوز أن نقول: رؤية الماء في الصلاة أمر حادث، لا يوجب فساد صلاة الجنازة إذا وجد هذا الحادث فيها، ولا الرجوع إلى استعمال الماء، فلم تفسد سائر الصلوات (١).

وكذلك سائر ما يوجد منه مما لا ينقض الصلاة والطهارة، دليله الضحك الخفيف لما لم يفسد سائر الصلوات [لم يفسد صلاة الجنازة] (٢).

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٣)، فهو عام في كل واجد للماء، وهذا واجد؛ لأن دليله يدل على أن كل واجد للماء فإنه لا يتيمم؛ لأن الشرط في جواز تيممه هو عدم الماء، وهذا واجد له.

قيل: قد بينا أن المراد بالآية التيمم قبل الدخول في الصلاة لا بعد الدخول فيها؛ لأنه تعالى خاطب القائمين إلى الصلاة إذا لم يجدوا الماء تيمموا، ومن كان في الصلاة لا يقال له: قم إلى الصلاة، وهو قائم فيها.

ووجه آخر: وهو أن تعالى أمر باستعمال الماء من إذا كان عادما له جاز


(١) لا نسلم الأصل لأنه قد لا يجوز استدامة العيدين والجنازة مع الماء إذا قدر على الوضوء والإدراك، وفي الموضع الذي لا يجوز الاستدامة إنما جاز إذا لم يقدر أن يؤديها به. وهذا المعنى لا يمنع استدامة سائر الصلوات بدلالة الماء الذي يجده المريض ومن يخاف العطش. التجريد (١/ ٢٢٢).
(٢) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل، والسياق يقتضيه.
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>