له أن يتيمم، والمتيمم في الصلاة لعدم الماء لا يجوز له أن يتيمم في خلال الصلاة، فدل على أنها لم تتناول الداخل في الصلاة.
فإن قيل: فقد روى أبو ذر أن النبي ﷺ قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته"(١).
ولم يخص من يجده قبل الصلاة أو في خلالها.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أنه لا حجة فيه في موضع الخلاف؛ لأنه يقتضي أن الصعيد وضوء المسلم، وأنه يقع به التطهير كما يقع بالماء، ونحن كذلك نقول، ثم وجود الماء يلزمه استعماله في الموضع الذي يجوز له أن يبتدئ التيمم مع عدمه، وفي الصلاة لا يجوز له ابتداء التيمم، فإنما أراد تعالى وجوده في الموضع الذي يمكن فيه استعماله، ولم يرد وجود الماء في العالم؛ لأنه لا يفقد في العالم، فإذا كان المراد وجوده الذي يقدر معه على استعماله فلا فرق بين عدم القدرة على استعماله من جهة بلية به، أو من جهة الشرع، وهو غير قادر عليه من جهة الشرع؛ لأن الصلاة المدخول فيها بحكم الشرع تمنعه منه.
والدليل من جهة الشرع هو إجماع المسلمين على صحة دخوله في الصلاة، ولزوم المضي فيها.
وعلى أنه عام فيه قبل الصلاة وفي الصلاة، وخبرنا في قول النبي ﷺ