للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى أن المعنى في هذه الأشياء هو أن استعمالها والمصير إليها لا يبطل عليه شيئا قد مضى من صلاته، فلم يلزم ما ذكرتموه؛ لأن المتيمم إذا وجد الماء في خلال الصلاة بطل عليه ما مضى من صلاته، ولم يبن عليه.

فإن قيل: فإن التيمم بدل عن الطهارة، كما أن المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، ثم لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة، ثم انفتق خفه، وظهرت رجله لزمه أن يغسلها، ويخرج من الصلاة؛ لأن المبدل قد ظهر، كذلك إذا تيمم ثم وجد الماء في الصلاة لزمه أن يعود إلى الأصل وهو المبدل.

قيل: هذا باطل بصلاة العيدين والجنازة؛ لأنه لو مسح على خفيه ودخل في الصلاة - أعني العيدين والجنازة - وانشق خفه، وظهر قدمه لزمه أن يغسل رجله، ولم تصح صلاته إلا بذلك، ولو وجد الماء لم يلزمه استعماله، ولا الخروج من صلاته.

وعلى أن إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع، ألا ترى أنه إذا كان واجدا للماء، واحتاج إلى تبقيته لعطشه فإنه يتيمم ويصلي مع قدرته على استعمال الماء، وسقط عنه الفرض، ولا يسقط فرضه أصلا إذا ظهرت رجله بعد أن مسح على خفيه.

فإن قيل: فإن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لم يجز لها أن تعتد بالشهور، والشهور بدل من الأقراء، ثم لو كانت من أهل الشهور -مثل


= أيضا خالف في المشهور عنه وتبعه المزني ولا يلزمهما ما ذكره المصنف هنا من سؤر الحمار وصلاة الجنازة والعيدين التي كررها المصنف هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>