للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصغيرة التي لم تحض- فاعتدت بالشهور إلا يوما، ثم رأت الدم، وصارت من ذوات الأقراء لزمها أن ترجع إلى الأقراء، وتعتد بها، ولم يجز لها أن تكمل العدة بالشهور لوجود المبدل، فكذلك المتيمم إذا قدر على الماء في الصلاة، لم يجز له أن يكمل الصلاة، بل يلزمه أن يستعمل الماء، ويخرج من الصلاة.

وأيضا فإن رؤية الماء بعد التيمم حدث كسائر الأحداث بدليل أن رجلين محدثين لا يجد أحدهما الماء، فتيمم، ووجد الآخر الماء فتطهر، ثم لو أحدث المتطهر منهما قبل الصلاة بطل حكم طهارته، ولم يجز له أن يصلي بها، ولو رأى المتيمم منهما الماء قبل الدخول في الصلاة لم يجز له أن يصلي بالتيمم، فلما كانت رؤية الماء كالحدث قبل الصلاة فكذلك في الصلاة.

هذا والذي قبله سؤال المزني (١).

قيل: أما التي اعتدت بالشهور ثم رأت الدم في آخرها فإنها تنتقل إلى الأقراء، ولكن ما مضى لها من الشهور لا تبطل، ويحسب لها به قروءا (٢)، ولو أوجبنا على المتيمم في الصلاة الرجوع إلى الماء بطل عليه ما مضى منها؛ لأنه لا شيء عليه، ويستأنف الصلاة، فقد بان الفرق بين الموضعين.

وأما السؤال الثاني فإننا نقول: لو كانت رؤية الماء حدثا لم يفترق حكم طهارة المتيمم المحدث، ولا حكم طهارة المتيمم الجنب؛ لأنه حدث واحد،


(١) انظر الحاوي الكبير (١/ ٢٥٣).
(٢) وهو وجه عند الشافعية أيضا، والوجه الآخر: لا يحسب لها به قرء، ولا يقع الاعتداد به، ويكون الفرق بين المتيمم وبين المعتدة من ثلاثة أوجه. انظرها في الحاوي الكبير (١/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>