للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصار قياسنا أولى من قياسهم؛ لأنه يؤدي إلى وقوع الصلاة في وقتها بالتيمم الذي لا ينافيه وجود الماء في حال ما.

فإن قيل: اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة بوجوده قبل الصلاة أولى، فتكون العلة في الابتداء والانتهاء واحدة لشهادة الأصول لها، ألا ترى أن وجود الردة بعد عقد النكاح يرفع حكمه، كما لو كان موجودا قبل النكاح لم يجز أن يبتدأ، وكذلك الرضاع، وملك أحد الزوجين صاحبه، فيستوي حكم ابتدائه وانتهائه، فكذلك المتيمم إذا وجد الماء في الابتداء قبل دخوله في الصلاة منع منها، فكذلك إذا ورد في انتهائها.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه ينتقض بصلاة العيدين والجنازة وبسؤر الحمار.

والجواب الثاني: هو أن العلل على ضربين: فعلة للابتداء دون الانتهاء، وعلة للابتداء والانتهاء، فأما علة الابتداء دون الانتهاء فهي مثل الإحرام يمنع ابتداء النكاح، ولو طرأ على النكاح لم يبطله، وكذلك في وجود الطول وخوف العنت يمنعان من صحة عقد نكاح الأمة، ولو عقد عند عدم الطول وخوف العنت، ثم وجد الطول وزال العنت لم يؤثر في صحة ذلك، فهذه علل الابتداء لا الانتهاء.

وأما علل الابتداء والانتهاء فهي كالرضاع، والردة، وملك أحد الزوجين صاحبه على ما ذكرتم (١)، فلم يجز اعتبار وجود الماء بعد الدخول في الصلاة


(١) فهذه الأمور مانعة من العقد ابتداء، ثم إذا لم تكن في بدايته وطرأت في أثنائه أبطلت العقد أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>