للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو مذهب علي، وابن عباس، وابن عمر (١).

ومن التابعين وغيرهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والشعبي، وربيعة، وابن أبي سلمة (٢).

وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء بالماء، يصلي به من الحدث إلى الحدث (٣).

وبه قال الحسن، والثوري (٤).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٥).

وهذا يقتضي أن كل قائم إلى الصلاة تلزمه الطهارة إذا كان واجدا للماء، فإذا عدمه تيمم.

والدليل على أن الظاهر يقتضي هذا أن رسول الله حين جمع بطهارة واحدة بين صلوات في عام الفتح قال له عمر : فعلت هذا عامدا؟ قال: "نعم" (٦).


(١) سيأتي تخريج هذه الآثار قريبا.
(٢) الأوسط (٢/ ١٧٦ - ١٧٨) المجموع (٣٢٠٣) المغني (١/ ٣٥٨ - ٣٦٠) المحلى (١/ ٣٥٥ - ٣٥٩).
(٣) المبسوط (١/ ١١٣) ورجحه المزني وابن المنذر. انظر الأوسط (٢/ ١٧٦ - ١٧٨) واختاره ابن حزم في المحلى (١/ ٣٥٥).
(٤) الأوسط (٢/ ١٧٦ - ١٧٨) المغني (١/ ٣٥٨ - ٣٦٠) الفتح (٢/ ١٤٥).
(٥) سورة المائدة، الآية (٦).
(٦) رواه مسلم (٢٧٧/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>