للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلم أنهم فهموا من الآية وجوب الطهارة عند كل قيام للصلاة (١).

فإن قيل: إن هذا لا يلزم من أربعة أوجه (٢):

أحدها: أن الأمر بمجرده لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي فعل مرة واحدة.

قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك، فمن قال: إنه بمجرده يقتضي التكرار لم يلزمه هذا السؤال، ومن قال: يقتضي فعل مرة -وإليه أذهب- يقول: إنه يقتضي فعل مرة واحدة إلا أن يقوم دليل (٣)، وقد قام الدليل هاهنا على أن المراد التكرار لا مرة واحدة؛ لأن الإجماع قد حصل على أن طهارة واحدة لا تكفي الإنسان في طول عمره.

قالوا: فإن الله تعالى أمر بالطهارة لجنس الصلوات؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس، وهذا يقتضي أنه إذا تطهر فإنما يتطهر للجنس، فإذا تيمم فإنما يتيمم لجنس الصلوات، فيصلي الصلوات كلها بالتيمم إلا أن يقوم دليل.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن قوله ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٤) قد عقل منه أنه يحتاج إلى القيام عند كل صلاة، وقيام واحد لا يكفي لكل صلاة، فكذلك الوضوء


(١) ودلت السنة على جواز صلوات بوضوء، واحد فبقي التيمم على مقتضاه المجموع (٣/ ٣٢٣).
(٢) لم يذكر إلا وجها واحدا.
(٣) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣٤٥).
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>