للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتيمم؛ لأنه يفعل عند كل قيام إلى الصلاة.

والجواب الآخر: هو أنه تعالى أراد التيمم لهذا الجنس الذي هو الصلاة دون غيره من الأجناس التي ليست بصلاة، وإذا تيمم لصلاة فقد تيمم لهذا الجنس؛ لأن الإجماع به قد حصل على أنه لم يرد التيمم لجميع الصلوات في الدنيا وما عاش.

وقالوا: فهذا يقتضي أنه إذا قام إلى الركعة الثانية تيمم لها؛ لأنه قائم إلى الصلاة.

قيل: القيام إلى الصلاة لا يقال لمن هو في الصلاة، ولأنه تعالى أمر بالتيمم إذا قام إلى الصلاة.

قالوا: فإن الله تعالى قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، ثم قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (١)، وحكم المرتب حكم المرتب عليه، فلما قامت الدلالة على أنه يجوز أن يصلي فرائض كثيرة بطهارة واحدة كان بالتيمم مثله لأنه إذا تغير حكم المرتب عليه تغير حكم المرتب، وهذا خير أسئلتهم.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن التيمم غير مرتب على الطهارة، بل هو حكم مستأنف بدليل أن الله تعالى لو [نسي] (٢) الطهارة بالماء لم يبطل حكم التيمم، وإن كان التيمم غير مرتب عليه، فتغير حكم الطهارة على ما يقتضيه الظاهر لا يوجب


(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) هكذا بالأصل، ولو قال: لو لم يذكر لكان أولى لما فيه من إيهام نسبة النسيان إلى الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>