للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تغير حكم التيمم.

والجواب الثاني: وهو أن تقدير الآية: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوه فتيمموا"، فإذا تطهر بالماء عند القيام إلى الصلاة [ثم قام إلى صلاة] (١) أخرى لم يلزمه أن يتطهر؛ لأنه ليس بمحدث، والله تعالى أمر المحدث بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والمتيمم محدث عند القيام إلى الصلاة الثانية، فوجب أن يتيمم.

وأيضا فقد روى سعيد بن المسيب قال: "مضت السنة أن لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض (٢).

[وإطلاق] (٣) السنة يقتضي سنة النبي إلا أن يقوم دليل.

وأيضا ففي المسألة إجماع الصحابة؛ لأنه روي عن علي، وابن عمر وابن عباس، أنهم قالوا: لا يجمع المتيمم بين صلاتي فرض" (٤).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) المروي في ذلك عن ابن عباس كما سيأتي، ولم أجده عن ابن المسيب، وقد روي عنه جواز الصلوات بتيمم واحد. أخرجه ابن حزم (١/ ٣٥٦) وغيره.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٢) وابن المنذر (٢/ ١٧٦) والبيهقي (١/ ٣٣٩) وفيه الحارث الأعور، رمي عور، رمي بالكذب، ولذلك ضعفه ابن المنذر، وفيه أيضا الحجاج بن أرطاة لا يحتج به كما قال البيهقي.
وأما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق (٨٣٠) وابن المنذر (١/ ١٧٦) والدارقطني (١/ ١٨٤) والبيهقي (١/ ٣٣٩) وضعفاه، وكذا ضعفه ابن المنذر والنووي وابن حزم في المحلى (١/ ٣٥٨) لأن فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>